380ইশরাফ আলা মাদহাহিবالإشراف على مذاهب العلماءইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHসম্পাদক أبو حماد صغير أحمد الأنصاريপ্রকাশকمكتبة مكة الثقافيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৫ AHপ্রকাশনার স্থানرأس الخيمةজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضًا (١)، روى ذلك عن على، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق.وقال مالك: لا بأس أن يُدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجله، أو وسطه.قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.٦٢ - باب قدر ما يعمق القبرم ٩٠٢ - روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة، وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعى أنهما قالا: يُحفر للميت إلى السرّة.وقال مالك: "أحب إليّ ألا يكون عميقًا جدًا، ولا قريبًا من أعلى الأرض".وروينا عن أبي موسى الأشعري: أنه أوصى أن يعمقوا له قبره.قال الشافعي: "أحب أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب على أحد إن أراد نبشه، ولا يظهر له ريح".(١) في الأصل "معرضًا" والتصحيح من الأوسط.2 / 370কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন