387ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟1 / 403কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন