386ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.بَاب بيع الْمَرِيضاخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.بَاب الْقَرْضاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.وَقَالَ مَالك: يلْزم.وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.1 / 402কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন