361ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.1 / 377কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন