360ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: يُجزئ فِيهِ ذَلِك وَيحرم.وَعَن احْمَد مثل مَذْهَبهم رِوَايَة أُخْرَى.بَاب بيع الْأُصُولاتَّفقُوا على أَنه إِذا بَاعَ أصُول نخل لَا ثَمَر فِيهَا.أَن البيع صَحِيح.وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على صِحَة البيع لِلْأُصُولِ وفيهَا تمر باد ثمَّ اخْتلفُوا لمن تكون الثَّمَرَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الثَّمَرَة للْبَائِع وَسَوَاء كَانَت أبرت أم لم تؤبر.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِن كَانَت غير مؤبرة فثمرته للْمُشْتَرِي وَإِن كَانَ مؤبرا فَللْبَائِع إِلَّا أَن يشرطه الْمُبْتَاع.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز تَركهَا إِلَى حِين الْجذاذ، بل يَأْخُذ البَائِع بقطعها فِي الْحَال.وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَهُ تَركهَا إِلَى الْجذاذ.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترى ثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا بِشَرْط قطعهَا فَإِن البيع جَائِز.1 / 376কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন