225ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَعَن مَالك رِوَايَات إِحْدَاهَا: أَن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِمَا، عَن كل يَوْم مد من حِنْطَة أَو شعير أَو تمر.وَالثَّانيَِة: أَن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِمَا لَكِنَّهَا مُخْتَلفَة بإختلاف صفتهما، فعلى الْمُرْضع مدان، وعَلى الْحَامِل مد.وَالثَّالِثَة: أَنَّهَا تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل.وَأَجْمعُوا على أَن من وطئ فِي يَوْم من رَمَضَان عَامِدًا فقد عصى اللَّهِ إِذا كَانَ مُقيما.وَإِن كَانَ نوى من اللَّيْل فقد فسد صَوْمه، وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة الْكُبْرَى.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اكتحل بِمَا يصل الْكحل إِلَى حلقه، وَإِمَّا لرطوبته كالأشياف، أَو لحدته كالدرور وَالطّيب، فَهَل يفْطر؟1 / 241কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন