224ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.1 / 240কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন