300ইজাজ ফি শারহ সুনান আবু দাউদالإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالىআল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHপ্রকাশকالدار الأثريةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানعمان - الأردنজনগুলিThe Traditions•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....= وهو مذهب الحنابلة، انظر: "الإنصاف" (١/ ٤٤، ٩٨)، "الفروع" (١/ ١١٦).وينظر لمذهب الشافعية: "المجموع" (٢/ ٢٢٧).ودليل هذا القول: إن بدن الجنب طاهر، والماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء.وذهب أبو حنيفة إلى حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم.انظر: "البناية شرح الهداية" (١/ ٣١٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٧)، وهو الذي نصره ابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٠٣) ورأى أن الغسل في هذه الحالة لا يجزيء!وفي المسألة أقوال أخرى، تنظر في: "فتح الباري" (١/ ٣٤٧)، "المنتقى" (١/ ١٠٨) للباجي، ومنهما يظهر رجحان ما ذكره المصنف، وينظر له "الأحكام" (١/ ٢٥) لابن دقيق العيد، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٢٨١).1 / 305কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন