هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها: يَرُدُّ بحذف الهمزة، وكذا هو في شرح الخطابي (^١)، وتقديره: هل يَرُدُّ؟ وحُذف حرف الاستفهام، وفي بعضها: لا يردّ.
١٦ - (حسن) حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا عمر بن سعدٍ، عن سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: مرَّ رجلٌ على النّبي ﷺ وهو يَبُولُ فسلَّم عليه فلم يرد عليه (^٢).
قال أبو داود: "وروي عن ابن عمر وغيره أنَّ النبي ﷺ تيمَّم، ثم رد على الرجُل السلام" (^٣).
١٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبو الحسن، عن حُضَين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر ابن قنفذٍ: أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: "إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (^٤).
(^١) "معالم السنن" (١/ ١٨)، يعني بإثبات الألف.
(^٢) أخرجه مسلم (٣٧٠) من طريق سفيان به.
(^٣) أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩) من حديث أبي الجهيم ﵁، وفيه ذكر تيممه ﵊ ورده السلام عليه.
(^٤) أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٣١٢) من طريق أبي داود به. =
1 / 134
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده