شكّ في كراهته، ويؤيده أن في رواية (^١) للحاكم: "أن يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك".
...
(^١) في الأصل: "راوية"، وروايته في "المستدرك" (١/ ١٥٧ - ١٥)، وتقدمت في التخريج.
وبنحو المذكور هنا في "المجموع" (٢/ ٨٨) وزاد:
"وهذا الذي ذكره المصنف -أي الشيرازي في "المهذب"- من كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. قال أصحابنا: ويستوي الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة، بأن رأى ضريرًا يقع في بئر، أو رأى حية، أو غيرها تقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع، بل يجب في أكثرها".
وقال في "روضة الطالبين" (١/ ٦٦) في (باب الاستنجاء): "ويكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلم بشيء قبل خروجه إلا لضرورة، فإن عطس، حمد الله تعالى بقلبه، ولا يحرك لسانه".
وانظر للعطاس: "المجموع" (٢/ ٨٩) أيضًا. وانظر لتقريره مع نقولات للسلف فيه: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٨٧) للمصنف، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٤١)، "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٤ - ١١٥)، "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٣٩، ١٤٠)، ويتأمل تبويبه.
1 / 133
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده