قال (رحمه الله): لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق الى حلقه، لم يفسد صومه، ولو فعل ذلك عبثا قيل: عليه القضاء وقيل: لا، وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) والمصنف في المعتبر (2) والحق الثاني، عملا بأصالة البراءة، وأصالة صحة الصوم.
احتج بأنه فرط بتعريض الصوم للافساد، فيلزمه القضاء كالمبرد.
وهو ضعيف أما أولا، فلانه قياس ونحن لا نقول به. وأما ثانيا فلوجوب الفارق، وهو حصول التلذذ بالتبرد بالماء، بخلاف الخرز وغيره.
قال (رحمه الله): ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان، يحرم ابتلاعه للصائم، فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء(3)، والاشبه القضاء والكفارة.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (4) والمبسوط (5)، وأوجب فيه القضاء لا غير. والحق ما قاله المصنف، وهو اختياره في المعتبر (6).
لنا- أنه ازدرد المفطر عامدا، فكان عليه القضاء والكفارة. أما الصغرى، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية.
واحتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.
قال (رحمه الله): لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة وقيل: صب الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده، وفيه تردد.
পৃষ্ঠা ১০৫
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)