الاول: أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى « مثنى وثلاث ورباع » (1).
الثاني: يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم، أو يفطر على شيء محرم (2). وهذا يدل على اختياره له.
قال (رحمه الله): اذا أفطر زمانا ونذر صومه- الى آخره.
أقول: سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء الله تعالى.
[حكم من أجنب ونام ليلا]
قال (رحمه الله): من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
أقول: التمسك بالاصل ولعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. والالتفات الى فتوى الاصحاب.
قال في المعتبر: لا حجة صريحة لما قاله الشيخان، والاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم، وايجابها مع التعمد (3).
قال صاحب كشف الرموز: ولعله يخرج منهما (رحمهما الله) نظرا الى دلالة الروايات على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا واذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية، فلا بد في الثالثة من حكم زائد، والا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد، ولا حكم زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة، قال: وسمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة (4).
وأقول: هذا أوهن من بيت العنكبوت، والحق عندي وجوب القضاء فحسب.
পৃষ্ঠা ১০৪
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)