تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى كونها أم ولده، فتنعتق بموته، كغيرها من امهات الاولاد.
والالتفات الى تعلق حق البطون بها أولا.
قال (رحمه الله): ولو قال له: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت، جاز ويرجع الى المسكن بعد موت الساكن، على الاشبه.
اقول: حكى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط في هذه المسألة قولين، البطلان والصحة.
ثم القائلون بالصحة اختلفوا، فذهب قوم أنها تكون للمعمر مدة بقائه ولورثته بعده، وقال آخرون منهم: تكون له مدة حياته، فاذا مات رجعت الى المعمر أو الى ورثته ان كان مات، ثم قال (رحمه الله): وهذا هو الصحيح على مذهبنا (1).
قال (رحمه الله): ولو وهب ما في الذمة، فان كان لمن عليه الحق، لم يصح على الاشبه، لانها مشروطة بالقبض.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (2)، وأفتى فيها بالصحة، عملا بالاصالة الدالة على الجواز. والحق أن نقول: ان جعلنا القبض شرطا في صحة الهبة لم تصح هذه الهبة، والا صحت بشرطين:
الاول: أن يكون من عليه الحق معينا.
الثاني: أن يكون قدر الدين معلوما.
[عدم اشتراط القبول في الابراء]
قال (رحمه الله): ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح.
পৃষ্ঠা ৩৩২
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)