قال: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ليعقد عليها (1). وتبعه ابن حمزة، وحرمه أبو علي. والحق الاول، تمسكا بالاصل، واقتصارا على النقل.
[حرمة الطيب على المحرم]
قال (رحمه الله): ويحرم الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة، ولو في الطعام. ولو اضطر الى أكل ما فيه طيب، أو لبس ما فيه طيب، قبض على أنفه.
وقيل: انما يحرم المسك والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، والاول أظهر.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى الاول، وهو اختيار الشيخ في المبسوط الا أنه قال: وأغلظ الاجناس خمسة: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس (2).
وقال ابن أبي عقيل: أغلظها أربعة: المسك والعنبر والورس والزعفران.
وهو ظاهر كلام أبي علي، عملا بظاهر الروايات.
وتخصيص بعض الاجناس بالذكر، كما اشتملت عليه بعض الروايات، غير مقيد لانتفاء التحريم عما عداه، لان دلالة المفهوم بتقدير كونها حجة ضعيفة، فلا يعارض المنطوق.
والقول الثاني ذكره في النهاية (3)، وهو ظاهر كلامه في الخلاف (4)، لانه لم
পৃষ্ঠা ১৭৯
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)