يكن لها أخذ الزائد، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، ولها أن تمنع نفسها باطنا.
البحث الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. وان كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق (1).
والحق وجوبه كملا، لوجود المقتضي، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا.
احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.
والقياس عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.
وطولنا الكلام فيها، لكونها من المهمات.
فرع:
لو أشكل زمان وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟
قال الشيخ في المبسوط: كان العقد صحيحا (2). والاحوط تجديده.
فرع آخر:
قال في المبسوط: ولو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.
পৃষ্ঠা ১৭৮
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)