ويقصر، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فان لبى انعقد احرامه، وقيل: لا اعتبار بالتلبية وانما هو بالقصد.
اقول: المراد أن المفرد يجوز له العدول بعد الطواف الى التمتع مع دخول مكة ما لم يلب، فان لبى قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): بقي على حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يفرد الحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له (3).
وقال المتأخر: لا أرى لذكر التلبية هنا وجها، وانما الحكم للنية، لقوله (عليه السلام) «الاعمال بالنيات» (4) وهو قوي، لكن الحديث خاص.
[حكم الاشتراط في الاحرام]
قال (رحمه الله): اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه، ثم أحصر، تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار. وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والاول أظهر.
أقول: لا خلاف في جواز التحلل مع الاشتراط، وانما الخلاف في سقوط الهدي، فذهب الشيخ (رحمه الله) وابن الجنيد الى أنه لا يسقط، عملا بعموم الآية وتكون فائدة الاشتراط (5) حينئذ جواز التحلل عند حصول العذر مع نية التحلل من غير تربص، كما في المصدود.
পৃষ্ঠা ১৭৫
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)