وبرواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1). وتحمل على الاستحباب، اذ الكفارة مرتبة على الاثم، وحيث لا اثم فلا كفارة.
وقال سلار: لا، واختاره المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة، واعتمادا على رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته (2). والنكرة في سياق النفي يعم، كما بين في أماكنه.
قال (رحمه الله): وان فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة. وقيل: بقي على احرامه وكان الثاني باطلا، والاول هو المروي.
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله)، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر وليس عليه متعة (3). قال في الاستبصار: تحمل هذه على التعمد (4) لئلا تنافي الروايات.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، وهو أنسب بالمذهب.
احتج بأن الاحرام عبادة. فلا يصح فعلها قبل دخول وقتها.
أقول: ويقوى عندي بطلانهما، لما تقدم.
قال (رحمه الله): لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى
পৃষ্ঠা ১৭৪
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)