78হাশিয়াত মুখতাসার নাফিসحاشية المختصر النافعশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوالمراد به الأجرة.قوله: وكل أرض موات سبقهذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1).والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقوله: هما واجبان على الأعيانبل يجبان كفاية.ص 193 قولهقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته(2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم.পৃষ্ঠা ৯০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন