198হাশিয়াত মুখতাসার নাফিসحاشية المختصر النافعশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাقولهفإن كان بما يسوغ به الاقتصاص، لم يقتص من الوليقوي، وله قتله ثانيا.في قصاص الطرفص 455 قولهمع الرد فيما زاد عن الثلثوقدر الثلث كالزائد.قوله: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلوالشلل فساد في العضو، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخبرة، فإن أخبروا بعدمه، وجبت الدية.قوله: بل يراعى حصول اسم الشجةلاختلاف الناس في السمن والهزال.قوله: وإن عميفإن الحق أعماه، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.ص 456 قولهففي رواية: يقطع كف القاطع(1) عدم القطع قوي.قوله: ويضيق عليهبأن يطعم من الطعام ويسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادة ليخرج.পৃষ্ঠা ২১০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন