148হাশিয়াত মুখতাসার নাফিসحاشية المختصر النافعশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالمعتدل كان أولى.قوله: المروي: أنها تحرم(1) يحرم الفعل دون الذبيحة.قوله: ونخع الذبيحةهو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان، والأصح تحريم الفعل دون الذبيحة.قوله: وقلب السكين في الذبحوهو أن يدخل السكين في وسط اللحم ويذبح إلى فوق، فيقطع إلى الجلد.ص 359 قولهيحرم سلخ الذبيحة قبل بردهايحرم الفعل دون الذبيحة.قوله: ما يباع في أسواق المسلمينالمراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلط الحكام.قوله: يجوز ابتياعه من غير فحصلا واجبا ولا مستحبا وإن كان البائع غير معتقد للحق ما لم يحكم بكفره.قوله: ولا يعتبر في المخرج الإسلاملكن لا يحل ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيا يضطرب.قوله: ولا يشترط إسلام الأخذلكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيا يضطرب.قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمهوتجب المبادرة إلى إخراجه، فلو كان بحيث لو بادر خرج حيا حرم بتركها إذا وجده ميتا.قوله: وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح(2) لا يشترط.পৃষ্ঠা ১৬০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন