144

হাশিয়াত মুখতাসার নাফিস

حاشية المختصر النافع

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

كتاب النذور والعهود

في الناذر

ص 351 قوله

كان للزوج والمالك فسخه

بل الأصح توقف انعقاده على الإذن، فبدونه يقع باطلا.

قوله: ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام

ولو اشتمل على جزاء توقف الجزاء على الإذن، كغيرهما: أي كغير فعل الواجب وترك المحرم.

في الصيغة

ص 352 قوله

حتى يكفر ويفيء

وهو فعل ما كان واجبا عليه.

قوله: أشبههما: الانعقاد

قوي.

قوله: أشبههما: أنه لا ينعقد

قوي.

في متعلق النذر

قوله: وكان النذر شكرا

يتميز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد، أي: والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.

قوله: من نذر في سبيل الله صرفه في البر

وهو كل ما فيه قربة، كصدقة ومعونة الحاج

পৃষ্ঠা ১৫৬