126

হাশিয়াত মুখতাসার নাফিস

حاشية المختصر النافع

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

كتاب الإيلاء

ص 323 قوله

فلو حلف لصلاح، لم ينعقد

الإيلاء، وينعقد يمينا بشروطه.

قوله: أو أزيد من أربعة أشهر

أما الأربعة فما دون فلا يقع.

قوله: حتى يكفر ويفيء

وهو فعل ما كان واجبا عليه.

قوله: هل تشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم

(1) هذا هو المشهور.

الكفارات

ص 324 قوله

من أفطر يوما منذورا على التعيين

الأصح أن كفارة خلف النذر مطلقا والعهد كفارة رمضان.

قوله: كفارة خلف العهد على تردد

(2) المعتمد أن كفارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيرة ككفارة رمضان.

ص 325 قوله

من حلف بالبراءة

الأصح أنه يلزمه مع الحنث إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله كما ورد في توقيع العسكري (3)(عليه السلام).

قوله: والاستحباب في الكل أشبه

عدا الأول.

পৃষ্ঠা ১৩৮