102হাশিয়াত মুখতাসার নাফিসحاشية المختصر النافعশহীদ থানি - ৯৬৬ AHالشهيد الثاني - ৯৬৬ AHজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিলেবানন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাقولهولو تنازعا في الاستئجارفإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، ثبتت أجرة المثل، إلا أن تزيد عما يدعيه المالك من المسمى فيثبت المسمى خاصة.قوله: وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجرالتحالف هنا أقوى.وكذا لو اختلفا في قدر الأجرة، وحينئذ تنفسخ الإجارة، وتجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عما يدعيه المالك.ص 249 قولهولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجرفإن عمل لغيره، تخير المستأجر بين المطالبة بأجرة ما عمل أو أجرة مثل المدة الفائتة.ولو حاز مباحا ونوى تملكه ملكه. ثم إن كان في زمان له أجرة، لزمه أجرته، وإلا فلا.পৃষ্ঠা ১১৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন