217

গায়াত মুনতাহা

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

সম্পাদক

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

প্রকাশক

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِمِثْلِهِ أَوْ فِي نَفْلٍ إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيرِهِ، وَإِنْ خَافَ أَذىً، صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَعَادَ، وَإِنْ وَافَقَهُ فِي فِعْلٍ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ خَلْفَهُ بِإِمَامٍ لَمْ يُعِدْ، وَمَنْ صَلَّى بِأجْرَةٍ لَا جُعْلٍ، لَمْ يُصَلَّ خَلْفَهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَن الأَصْلَ هُنَا الْعَدَالةُ.
وَتصِحُّ (١) خَلْفَ إمَامٍ لَا يَعْرِفُهُ، فَإِنْ عَلِمَ فِسْقَهُ بَعْدُ أَعَادَ، وَالاسْتِحْبَابُ خَلْفَ مَنْ يَعْرفهُ.
وَلَا إمَامَةُ سَكرَانَ فَإِنْ سَكِرَ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ، وَلَا إمَامَةُ أَخْرَسَ، وَلَوْ بِمِثْلِهِ نَصًّا (٢)، وَلَا كَافِرٍ وَإنْ قَال مَجْهُولٌ حَالُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ: هُوَ كَافِرٌ. وَيَتَّجِهُ إِحْتَمَالٌ: أَوْ فَاسِقٌ (٣).
وَإنَّمَا صَلَّى تَهَزِّيًّا، أَعَادَ مَأْمُومٌ، وإنْ عُلِمَ لَهُ حَالا رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ، أَوْ عَدَالةٍ وَفِسْقٍ، أَوْ إفَاقَةٍ وَجُنُونٍ، وَأَمَّ وَلَمْ يَدْرِ مَأْمُومٌ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ، فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ صَلَاةٍ إسْلَامَهُ، أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ أَوْ جُنُونِهِ، لَمْ يُعِدْ وَإِلَّا أَعَادَ، وَإن صَلَّى خَلْفَ مِنْ يَعْرِفُ كُفْرَهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ فِسْقَهُ.

(١) في (ج): "فتصح".
(٢) قوله: "نصا" سقطت من (ج).
(٣) قوله: "أو فاسق" سقطت من (ج).

1 / 219