216

গায়াত মুনতাহা

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

সম্পাদক

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

প্রকাশক

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بَابٌ الإِمَامَةُ
الأَوْلَى بهَا الأَجْوَدُ قِرَاءَةَ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قَرَاءَةً الْفَقِيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَكْثَرُ قُرْانًا الْفَقِيهُ، ثُمَّ قَارئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قَارِئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَارِئٌ لَا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وَأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ صَلَاةٍ، وَمِنْ شَرْطِ تَقْدِيمِ الأَقْرَأ أَنْ يَكُونَ عِالمًا فِقْهَ صَلَاتِهِ حَافِظًا لِلْفَاتِحَةِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الفَقِيهَينِ أَفْقَهُ أَوْ أَعْلَمَ بِأَحْكَامِ صَلَاة قُدِّمَ، وَيُقَدَّمُ قَارِئٌ لَا يَعلَمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ، بِأَنْ لَم يُمَيِّزْ بِينَ نَحْو فَرْضٍ وَسُنَّةٍ، عَلَى فَقِيهِ أَمِّي، وَاخْتَارَ جمْعٌ: أَنَّ الْفَقِيهَ إذَا أَقَامَ الْفَاتِحَةَ يُقَدَّمُ، ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ فِي قَرَاءَةِ وَفِقْهٍ أَسَنُّ، فَأَشْرَفُ، وَهُوَ: الْقُرَشِيُّ، فَيُقَدَّمُ بَنْو هَاشِم ثُمَّ قُرَيشٍ، ثُمَّ الأَقْدَمُ هِجْرَةً بِنَفْسِهِ، وَسَبْقٌ بِإِسْلَامٍ كَهِجْرَةٍ، وَحُكْمُهَا بَاقٍ لِيَوْمِنَا.
وَفِي الْمُغْنِي: يُقَدَّمُ سَابِقٌ بِإِسْلَام عَلَى بِهِجْرَةٍ ثُمَّ الأَتْقَى وَالأَوْرَعُ وَهَمَا سَوَاءٌ ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ جِيرَانٌ مُصَلُّونَ، أَوْ كَانَ أعْمَرَ لِمَسْجِدٍ ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتُكْرَهُ إمَامَةُ غَيرِ الأَوْلَى بِلَا إذْنِهِ لَا أَذَانٌ (١) نَصًّا، وَصَاحِبُ بَيتٍ وَإمَامُ مَسْجِدٍ وَلَوْ عَبْدًا، أَحَقُّ، فَتَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِمَا بِشَرْطِهِ، لِغَيرِ ذِي سُلْطَانٍ فِيهِمَا، وَسَيِّدٍ بِبَيتِهِ وَكُلُّ ذِي سُلْطَانِ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ نُوَّابِهِ، وَيُستْحَبُّ لِصَاحِبِ بَيتٍ وَإِمَامِ مَسْجِدٍ تَقْدِيمُ أَفْضَلَ مِنْهُمَا، وَحُرٌّ أَوْلَى مِنْ عَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ، وَلَا تُكْرَهُ إمَامَتُهُمَا بِحُرٍّ وَمُبَعَّضٌ، وَمُكَاتَبٌ أَوْلَى مِنْ عِبْدٍ، وَحَاضِرٌ وَحَضَرِيٌّ وَبَصِيِرٌ وَمُتَوَضِّئٌ وَمُعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ، وَكُرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ، لَا قَصْرُهُ بِهِ.

(١) في (ج): "غير الأذان".

1 / 218