497

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
٤٠٦ - باب الصلاة بالنجاسة، وظهور حدثِ الإِمام
إِذا ظهر حدثُ الإِمام أو جنابته أو نجاسة بدنه أو ثيابه (١) بنجاسة خفيَّة، فلا إِعادةَ على المأموم، وفي القديم: إِن كان الإِمامُ عالمًا بذلك، وجبت الإِعادة على المأموم، وإِلا فلا.
وإِن ظهر كفره أو أنوثته أو خنوثته، وجبت الإِعادةُ قولًا واحدًا، وقيل: خنوثته كحدثه.
والكفر الذي يستسرُّ به غالبًا كالحدث على أحد الوجهين.
وإِن كان عليه نجاسة ظاهرة لا تكاد تخفى، فلم يتَّفق تأمُّلها، ففي إِلحاق ذلك بالكفر الذي يخفى في الغالب احتمالٌ.
ولا تبطل صلاةُ المأموم بما يطرأ من حدث الإِمام.
* * *
٤٠٧ - فصل فيما يُعفى عنه من النجاسات وما لا يعفى
دمُ البراغيثِ والبثراتُ وقيحُها وصديدُها معفوٌّ عن قليله، وفي الكثير وجهان، [و] المذهب أنَّه لا يُعفى.

(١) في "ح": "أو ثوبه".

2 / 101