442

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
الأصابع (١)، ولا يتعمَّد فيها ضمًّا ولا تفريجًا، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه رفعهما إِلى حَذْوِ منكبيه (٢)، وإِلى حذو أذنيه (٣)، وإلى شحمة أذنيه (٤)، وللشافعي في حدِّ رفعهما قولان:
أحدهما: الجمعُ بين هذه الروايات، فيحاذي بأطراف أصابعه أُذنيه، ويإِبهامَيْهِ شحمةَ أذنيه، ويظهور كفَّيْهِ منكبَيْهِ، فيتفق مذهبُه ومذهبُ أبي حنيفة.
والثاني: يرفعهما بحيث لا تجاوزُ أطرافُ أصابعه أطرافَ منكبيه، وهي رواية أبي حُميد الساعديِّ في عشرة من الصحابة (٥).
٣٠١ - وقت رفع اليدين:
وفي وقت رفعهما وخَفْضِهما ثلاثةُ أوجه:
أحدُهما: يرفعهما إِلى حدِّهما، ثم يكبرِّ، ويرسلهما مع التكبير، فتنتهيان إلى قرارهما مع انتهاء التكبير أو قريبًا منه. روى ذلك أبو حميد الساعدي (٦).

(١) في "ح": "منشور الأصابع".
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠/ ٢٢)، من حديث ابن عمر ﵄.
(٣) أخرجه مسلم (٣٩١/ ٢٥)، من حديث مالك بن الحويرث ﵁.
(٤) أخرجه أبو داود (٧٣٧)، من حديث وائل بن حجر ﵁، وفي إسناده انقطاع.
انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٤٦٢).
(٥) أخرجه البخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (١١٨١)، وابن ماجه (٨٦٢).
(٦) تقدم تخريجه آنفًا.

2 / 46

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া | Usul