340

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
حيوان لا يؤكل ممَّا ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته.
١٤٣ - [فرع:
المسك طاهر اتفاقًا، وفي فأرته وجهان (١)].
١٤٤ - فرع:
وقعت فأرة في ماء قليل، ففي نجاسته ممَّا على منفذِها وجهان (٢).
١٤٥ - فرع:
إذا انغمس المستجمرُ في ماء قليل نجَّسه، وإِن حمله مصلٍّ فسدت صلاتُه على الأقيس.
* * *

(١) سقط الفرع بكامله من "ح"، و"فأرة المسك": نافجته، وهي وعاؤه؛ قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٦٧). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية، وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (مادة: فأر)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ١٦٤).
(٢) انظر: "نهاية المطلب" (١/ ٢٥٢).

1 / 351