175ফিকহী পার্থক্যالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ৪৫০ AHأبو الفضل الدمشقي - ৪৫০ AHসম্পাদকمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسপ্রকাশকدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرসংস্করণالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهপ্রকাশনার বছরوكانت الأولى عن دار الغربপ্রকাশনার স্থানطرابلس - ليبياজনগুলিMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبدًا، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت.١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه.١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه.١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم.١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل.١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية.١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة.١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة.١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها.١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية.- الخاتمة1 / 193কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন