174ফিকহী পার্থক্যالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ৪৫০ AHأبو الفضل الدمشقي - ৪৫০ AHসম্পাদকمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسপ্রকাশকدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرসংস্করণالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهপ্রকাশনার বছরوكانت الأولى عن دار الغربপ্রকাশনার স্থানطرابلس - ليبياজনগুলিMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر.١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل.١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره.١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا.١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة.١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل.١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن.١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين.١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها.١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديمًا، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها.١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد.١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.1 / 192কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন