167ফিকহী পার্থক্যالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ৪৫০ AHأبو الفضل الدمشقي - ৪৫০ AHসম্পাদকمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسপ্রকাশকدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرসংস্করণالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهপ্রকাশনার বছরوكانت الأولى عن دار الغربপ্রকাশনার স্থানطرابلس - ليبياজনগুলিMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.1 / 185কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন