166ফিকহী পার্থক্যالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ৪৫০ AHأبو الفضل الدمشقي - ৪৫০ AHসম্পাদকمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسপ্রকাশকدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرসংস্করণالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهপ্রকাশনার বছরوكانت الأولى عن دار الغربপ্রকাশনার স্থানطرابلس - ليبياজনগুলিMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقًا.٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.1 / 184কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন