837
الأم (٣ / ٢٧)
قال الشافعي وإذا تواعد الرجلان الصرف، فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاء.
المحلى (٨ / ٥١٣)
والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز، تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا، لأن التواعد ليس بيعا.
لباب اللباب (ص ١٣٧)
المواعدة: فيها ثلاثة أقوال: الجواز لابن نافع والمنع لأصبغ والكراهة لمالك وابن القاسم.
القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)
يكره الوعد في الصرف على المشهور، وقيل: يجوز، وقيل: يمنع.
التاج والإكليل (٤ / ٣٠٩)
قال ابن رشد لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة. ثم قال بعد ذلك: أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما، واما المواعدة فتكره، فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم. وقال أصبغ يفسح. ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف، ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع. قال اللخمي والجواز أحسن.

1 / 836