830
المراد بصرف ما في الذمة أن يكون للرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيصطرفا بما في ذمتهما، بأن يقول الأول: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي، حتى تبرأ ذمة كل منا، فيقبل الآخر. وتسمى هذه المسألة ب (تطارح الدينين صرفا) .
وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز صرف ما في الذمة، لأنه بيع دين بدين. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معا، فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز.

1 / 829

فقه المعاملات | Usul