بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف، لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة، وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع صحة القبض.
المبسوط (١٤ / ٣)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد، لأن الخيار يعدم الملك، فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار.
المجموع شرح المهذب (٩ / ٤٠٤)
قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق، فيبطل العقد، كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث، فإنه يسمى يدا بيد.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١)
(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع، فيصح العقد ويلزم بالتفرق.
روضة الطالبين (ص ٣٧٩)
والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق، فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول.
القوانين الفقهية (ص ٢٥٥)
لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٢٥)
فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة.
المقدمات الممهدات (٢ / ١٧)
فأما الخيار، فلا اختلاف أن الصرف به فاسد، كانا جميعا بالخيار أو أحدهما، لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار.
لباب اللباب للقفصي (ص ١٣٧)
الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده، كانا معا بالخيار أو أحدهما.
بداية المجتهد (٢ / ١٩٧)
. . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار، إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار.
كشاف القناع (٣ / ٢٥٣)
ولا يبطل الصرف بتخاير فيه، وقياسه سلم وبيع، وبيع، نحو مد بر بمثله أو بشعير، فيصح العقد دون الشرط، كسائر الشروط الفاسدة.
مراجع إضافية
انظر المغني (٦ / ١١٣)، فتح القدير مع العناية والكفاية (٦ / ٢٥٨) الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦) مواهب الجليل (٤ / ٣٠٨)
1 / 818