805
الأصل في الصرف أنه مشروع على سبيل الإباحة ولكن قد يصير محرما إذا اشترط فيه تأجيل قبض أحد البدلين، أو مندوبا لقضاء حاجة المضطر إلى الحصول على جنس آخر من النقد.

1 / 804

فقه المعاملات | Usul