801
العناية على الهداية (٦ / ٢٥٩)
وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ وقوله ﵊: الذهب بالذهب.. الحديث.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤ / ١١٠)
قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع،
أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها، نحو بيع الثوب بالثوب وغيره، ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير، وأنه يسمى عقد الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فيصير عينا.
مغني المحتاج (٢ / ٢٥)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع، كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . .
مراجع إضافية
انظر فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٩)، المبسوط (١٤ / ٢ - ٥) تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٩٣)، الأم (٣ / ٢٥)، بداية المجتهد (٢ / ١٩٥، ١٩٦)، الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦)

1 / 800

فقه المعاملات | Usul