775
الدر المختار (٥ / ٣٦١)
توقف بيع الراهن رهنه على إجازة مرتهنه، أو قضاء دينه.
فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا في صورة الإجارة.
وإن لم يجز المرتهن البيع، وفسخ بيعه، لا يفسخ بفسخه في الأصح.
وإذا بقي موقوفا فالمشتري بالخيار، إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع. . الخ.
المجلة (م ٧٤٤)
إذا رهن الرهن بإذن المرتهن، عند غيره، يصح الرهن الثاني، ويبطل الأول.
بداية المجتهد (٢ / ٢٧٤)
والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته وأنه إن باعه، فللمرتهن الإجازة أو الفسخ.
وفي القوانين الفقهية (ص٣٢٤)
ولا يجوز للراهن بيعه.
حاشية الدسوقي (٣ / ٢٤٨)
يخير المرتهن بين أن يرد البيع ويرجع الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه.
المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣٠)
وليس للراهن المقبص تصرف مع غير المرتهن بغير إذنه يزيل الملك، كالهبة والبيع والوقف، لأنه لو صح لفاتت الوثيقة.
وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح.
وفي المهذب (١ / ٣١٢)
ويملك الراهن التصرف في عين الرهن بما لا ضرر فيه على المرتهن.
ولا يملك في العين بما فيه ضرر على المرتهن، لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار.
وفي المغني (٤ / ٣٦٣)
وإن تصرف الراهن بغير العتق، كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره، فتصرفه باطل لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على التغليب والسراية.
فلم يصح بغير إذن المرتهن، كفسخ الرهن.
فإن أذن فيه للمرتهن صح وبطل الرهن، لأنه أذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق.
وفي مجلة الأحكام الشرعية (م ٩٩٢)
تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح، لكن لو أذن له المرتهن به، صح وبطل الرهن.

1 / 774