البدائع (٦ / ١٤٦)
وكذلك ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الرهن عبدا، ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه، لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس، لا ملك الانتفاع فإن انتفع به، فهلك في حال الاستعمال، يضمن كل قيمته، لأنه صار غاصبا.
المجلة (م٧٥٠)
ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، ولكن للمرتهن استعمال الرهن وأخذ ثمره ولبنه إذا أذنه الراهن، وأباح له ذلك، ولا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء.
مرشد الحيران (م٩٨٣)
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن، منقولا أو عقارا، بدون إذن الراهن، وله أن يؤجره بإذنه، ويدفع الأجرة للراهن، أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن، وإن بطل الرهن.
الشرح الكبير (٣ / ٢٤٦)
وجاز للمرتهن شرط منفعة الرهن لنفسه مجانا بشرطين: أشار للأول بقوله: إن عينت مدتها للخروج من الجهالة في الإجارة، والثاني بقوله: وكان ببيع، أي واقعا في عقد بيع فقط، لا في عقد قرض، لأنه في البيع: بيع وإجارة وهو جائز، وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز، فيمنع شرطها.
والتطوع في القرض، عينت أم لا، كالتطوع بالمعينة في البيع، أي في المنع، لأنها هدية مديان في كل منهما.
والمنع في غير المعينة في البيع بشرط، أي لما في ذلك من الجهالة في الإجارة.
المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٢١)
وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، وان نفع المرتهن وضر الراهن، كشرط منفعة للمرتهن، بطل الشرط.
المغني (٤ / ٣٨٥)
ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف.
مجلة الأحكام الشرعية (م / ٩٧٤)
للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن مجانا، أو بعوض، لكن إذا كان الدين قرضا، فلا يجوز له ذلك.
وفي (م ٩٧٥)
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن دون إذن الراهن مطلقا، إلا إذا كان الرهن حيوانا مركوبا أو محلوبا، ينفق عليه بنية الرجوع، فله ركوبه وحلبه بقدر النفقة دون إذن الراهن، ولو كان الراهن حاضرا غير ممتنع عن الإنفاق، وله بيع الفضل من لبن بإذن الراهن أو الحاكم.
1 / 768