لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا، لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة، سواء كان من مرتهن أو راهن، إلا بإذن كل للآخر.
البدائع (٦ / ١٤٦)
ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك، لأن الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام.
وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع.
مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية (م٩٨٢)
للراهن الانتفاع بالرهن بإذن المرتهن، ولا يزول بذلك لزوم الرهن ما دام في يد المرتهن، أما دون إذنه فليس له الانتفاع، وتبقى منافعه معطله ما لم يتفقا على تأجيره.
الشرح الصغير (٣ / ٣١٦)
وبطل الرهن بإذن المرتهن للراهن في سكنى الدار مرهونة أو في إجارة لذات مرهونة.
والمنافع للراهن، والمرتهن يتولاها للراهن بإذنه.
المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٣١)
للراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى، لا البناء والغراس في الأرض المرهونة.