حكم الرهن: هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه، وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن.
وفي مرشد الحيران (م٩٦٢)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به، وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به.
وفي تبيين الحقائق (٦ / ٦٤)
الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس، لأن لفظه ينبئ عن الحبس، والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية، ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء: وهو أن يكون موصلا له إليه، ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن.
وفي بداية المجتهد (٢ / ٢٧١)
وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك، فقد خرج من اللزوم.
وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شروط الصحة.
وفي المغني (٤ / ٣٣١)
واستدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره، زال لزوم الرهن، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك.
وفي المنهاج للنووي ومغني المحتاج (٢ / ١٣٣)
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق.
وفي ص (١٣١) وللراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى، لا البناء والغراس.