المغني (٤ / ٣٧٣)
وإذا تشارطا أن يكون الرهن على يدي عدل صارر مقبوضا، وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاء منهم عطاء وعمرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين الإيجاب والقبول.
مغني المحتاج (٢ / ١٣٣)
ولو شرطا وضعه عند عدل جاز، لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه.
المجلة (م٧٥٢)
يد العدل كيد المرتهن، يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه، ورضي الأمين، وبقبضه يتم الرهن ويلزم، ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن.
المجلة (م٧٥٣)
لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن، ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز.
المجلة (م٧٥٣)
إذا كان الدين باقيا، فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير، ما لم يكن لأحد الراهن أو المرتهن رضا، وإذا أعطاه فله صلاحية استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد، فالعدل يضمن قيمته.
المجلة (م ٧٥٥)
إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وإن لم يحصل بينهما الاتفاق، فالحاكم يضعه في يد عدل.
وفي التقنين المالكي بالأزهر (م١٣٩)
إذا سلم الأمين الرهن الموضوع تحت يده للراهن أو للمرتهن بدون إذن الآخر، فتلف الرهن عند من سلمه له منهما، كان الأمين ضامنا له. ويترتب على هذا الضمان: أنه في حالة تسليمه للراهن يدفع للمرتهن الأقل من دينه أو قيمة الرهن، ويرجع بما دفعه على الراهن. وفي حالة تسليمه للمرتهن يسقط دينه عن الراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية لدينه، ولا شيء على الأمين. فإن كانت قيمته أقل من دينه حط عن الراهن من الدين بقدرها، ولا غرم على الأمين، وإن كانت أزيد منه دفع الأمين الزيادة للراهن، ورجع بها على المرتهن.
وفي التقنين الشافعي (م ١٨٣):
إذا شرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عنه عند عدل أو أكثر جاز الشرط، وينفذ ما اتفقا عليه. وإذا مات العدل الموضوع عنده المرهون أو فسق، جعلاه عند من يتفقا عليه، فإن تشاحا فيه، وضعه الحاكم عند عدل يراه.
مجلة الأحكام الحنبلية (١٠٠٨)
يصح جعل الرهن بيد عدل باتفاق المتراهنين، فلا ينقل من يده مع بقاء حاله إلا باتفاقهما، ويصح جعله بيد عدلين فأكثر، فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل، ولا ينفرد أحدهما بحفظه.
مجلة الأحكام الحنبلية (م١٠٠٩)
العدل وكيل المرتهن في القبض أو الحفظ، فيلزم الرهن بقبضه إذا كان جائز التصرف، أما إذا كان العدل صبيا أو مجنونا أو سفيها، فقبضه وعدمه سواء.
مجلة الأحكام الحنبلية (م١٠١٠)
للعدل رد الرهن على المتراهنين، وعليهما قبوله، فإن امتنعا أجبرا، فإن أصرا على الامتناع أو تغيبا أو تغيب أحدهما، نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ويحفظه.
مجلة الأحكام الحنبلية (م ١٠١١) ليس للعدل رد الرهن إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر، فان فعل ذلك، ففات حق أحدهما، ضمنه.
مجلة الأحكام الحنبلية (١٠١٢)
إذا مات العدل أو فسق أو ضعف عن حفظ الرهن أو حدث بينه وبين أحد المتراهنين عداوة، فإن اتفقا على وضعه بيد آخر عمل به، وإلا جعله الحاكم بيد أمين.
مجلة الأحكام الحنبلية (١٠١٣)
ليس للعدل دفع الرهن لأمين آخر إلا إذا غاب المتراهنان مسافة القصر، وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه، ولم يجد حاكما، فله دفعه إلى ثقه.
مجلة الأحكام الحنبلية (م ١٠١٥)
ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين، وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط، وليس له البيع دون ثمن المثل، ولا البيع بالنسيئة، ومتى خالف فسد بيعه.
مجلة الأحكام الحنبلية (م ١٠١٦)
للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجا إن تعدد، فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين.
مجلة الأحكام الحنبلية (م ١١٠١٧)
الرهن أمانة في يد العدل، وكذا ثمنه، فتلفه بيده، بلا تعد ولا تفريط، من ضمان الراهن.
1 / 744