743
وضع الرهن عند عدل
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتفاق الراهن والمرتهن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه، فيكون وكيلا عنهما، ويتصف بصفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن، وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن.
ويجب على العدل حفظ الرهن، وليس له الانتفاع بالمرهون.
وهو ينعزل كالوكيل عن الراهن عند جماعة، ولا ينعزل عند الحنفية إذا عين في عقد الرهن، ولا عند المالكية لتعلق حق المرتهن.

1 / 742