البدائع (٤ / ٢٧٢٣)
القبض شرط جواز الرهن لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ فقد وصف ﷾ الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا، صيانة لخبره تعالى عن الخلف ولأنه عقد تبرع للحال، فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات.
المغني (٤ / ٢٦٨)
ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر. . . . وقال بعض الحنابلة: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض.
وفيما عداهما روايتان: إحداهما لا يلزم إلا بالقبض، والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع.
الدر المختار ورد المحتار (٥ / ٣٤٠ - ٣٤١)
القبض، شرط اللزوم في الرهن كما في الهبة، وصح في المجتبى أنه شرط الجواز.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣ / ٢٣١)
لا خلاف في المذهب إن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه، بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول، ثم يطلب المرتهن الإقباض.
مغني المحتاج (٢ / ١٢٣)
ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ .
فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة، ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض، كالهبة والقرض.
مرشد الحيران (م٩٥٤)
يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما.
وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه، ويتصرف في العين المرهونة.
المقدمات الممهدات والقوانين الفقهية
الرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
الشرح الصغير (٣ / ٣١٣)
ولا يتم الرهن إلا بالقبض.
كشاف القناع (٣ / ٣١٧، ٣١٨)
ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض.
1 / 738