736
يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما فلا يصح الرهن بحق مجهول، فلو أعطاه رهنا بأحد دينين له، دون أن يعينه، لم يصح الرهن.
فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين، فلو جهلاه أو جهله أحدهما، أو رهن بأحد الدينين، لم يصح الرهن.

1 / 735