736فقه المعاملاتفقه المعاملاتলেখকদের দল مجموعة من المؤلفين জনগুলিFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principlesfinancial transactionsdictionaries of jurisprudential termsيشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما فلا يصح الرهن بحق مجهول، فلو أعطاه رهنا بأحد دينين له، دون أن يعينه، لم يصح الرهن.فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين، فلو جهلاه أو جهله أحدهما، أو رهن بأحد الدينين، لم يصح الرهن.1 / 735কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন