ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع، لأن المجموع محبوس بكل الدين ولو رهن عينا عند رجلين صح، سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه، ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما، لأن الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة واحدة.
فإن قضي دين أحدهما، فالكل رهن عند الآخر، لأن كله محبوس بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا، كما إذا كان المرتهن واحدا.