715
الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص
الرهن شرعا جائز غير واجب بالاتفاق لأنه وثيقة بالدين فلم يجب، كما لم تجب الكفالة.
وقوله تعالى بعد آية الدين: ﴿فرهان مقبوضة﴾ أمر إرشاد للمؤمنين، لا إيجاب عليهم، بدليل قوله تعالى عقب ذلك: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب للدين، وبما أن الكتابة غير واجبة فكذلك بدلها.
والرهن كالكفالة من عقود التبرع، لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها.
وهذه العقود خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.
والسبب في اشتراط القبض لتمامها: هو أنها تبرع، والقاعدة الشرعية تقول: (لا يتم التبرع إلا بالقبض) فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض، والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.

1 / 714