703
انتهاء القرض
ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية:
الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد، أو بالاستيفاء من الرهن إن وجد، أو بالمقاصة بشروطها، أو بالإبراء.

1 / 702