أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أن بدل القرض يثبت حالا (غير مؤجل) في ذمة المقترض. وللمقرض مطالبته به عقب الإقراض مباشرة، لأن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات، فكان حالا، كالإتلاف.
الثاني: للمالكية، وهو أن البدل لا يثبت حالا في ذمة المقرض. فلو اقترض شخص مطلقا - من غير اشتراط الأجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن أراد ذلك عقب العقد، ويجبر المقرض على إبقائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به.