685
صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان
الأصل في أداء القرض أن يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقرض، ولكن لو قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر برضاهما، أو ببدل أجود مما أخذ أو أدنى منه صفة برضاهما، جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة في قول جمهور الفقهاء.

1 / 684